مسلم ,
الله ,
الرجل ,
الو ,
النساء ,
الكتاب ,
الكريم ,
بالله ,
يتزوج ,
رسالة ,
زوج [gdwl] [/gdwl]
[gdwl]
المحرمات من النساء في الزواج
يقول تبارك وتعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ . وَبَنَاتُكُمْ . وَأَخَوَاتُكُمْ . وَعَمَّاتُكُمْ . وَخَالاَتُكُمْ . وَبَنَاتُ الأَخِ .
وَبَنَاتُ الأُخْتِ . وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ . وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ . وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ .
وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ . فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ .
وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ . وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ . إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً .
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ . كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ )
..
أورد الله فى كتابه الكريم ما لا يحل ولا يباح لعباده المؤمنين من النساء فى الزواج منهن
وإلا كان زواجهم محرماً ومسفوحاً غير مشروع ولا مباح ويعدّ ارتكاباً لإثم عظيم
. وهن :
الأم : وهى الأم التى ولدتنا . وكذلك زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى الله عنهن فهن أمهاتٌ لنا ولجميع المؤمنين
بنص كتاب الله . يقول عز وجل :
النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ.
ويقول جل شأنه :
( وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَداً )
...
الجدة وإن علت .
الأخت وبنت الأخت وبنت الأخ وما نزل منهن .
الخالة .
أم الزوجة :سواء دخل بالزوجة أم لم يدخل لإطلاق وعموم الآية : وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ
...
زوجة الأب وإن علت . وزوجة الجد وإن علت : سواء تم دخول الأب أو الجد بها أم لم يدخل .
يقول عز وجل :
وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاء سَبِيلاً
...
زوجة الإبن وإن نزلت : سواء تم دخول الإبن بها أم لا .
يقول سبحانه :
وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ .
...
الربيبة : وهى بنت الزوجة التى دخل بها الزوج . والربيبة جمعها ربائب وسميت " ربيبة " لأن الزوج هو الذى يقوم بتربيتها
وهى فى حجر أمها . وتحريمها مشروط بدخول الرجل بأمها .
والقاعدة الشرعية تقرر بأن :
" العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات " .
...
الجمع بين الأختين :وهذا التحريم تحريم مؤقت حيث يبقى ببقاء الوصف ويزول بزواله .
إن ماتت زوجته زال هذا التحريم وجاز للزوج أن يتزوج بأختها
...
الجمع بين محرمين :لا يحل للرجل أن يجمع فى زواجه بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها .
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ) صحيح مسلم .
...
الأم التى أرضعته :إن أرضعت امرأة مولوداً صار هذا الرضيع ولداً وإبناً لها . والزوج صار أباً له .
وأولادهما إخوته وأخواته ذكوراً و إناثاً . وكذلك يحرم على هذا الرضيع ما هو محرم على إخوته وأخواته ..
فلا يحل له أن يتزوج من : أمه التى أرضعته وما علت لأنها جدته .
ولا من إبنتها وإن نزلت لأنها أخت له فى الرضاعة . ولا من أبناء أخته . كما يحرم عليه : أخت أبيه لأنها تعد عمته .
وأخت أمه لأنها خالته . وبنت الأخ وما نزل منها . وزوجة الأب وإن علت . وزوجة الجد وإن علت . وزوجة الإبن وإن نزلت .
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم
: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب . البخارى ومسلم
...
المرأة المحصنة المتزوجة:حرم الله أن يُقدِم الرجل على الزواج بامرأة متزوجة لأنها فى عصمة غيره .
فإن طلقها زوجها أو مات عنها فهذا التحريم يزول ويجوز التزوج بها .. ولكن : بعد بلوغ الكتاب أجله .
يقول تبارك وتعالى :
وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
وبلوغ الكتاب أجله بالنسبة للمرأة التى توفى عنها زوجها يكون : بوضع الحمل إن كانت حاملاً .
وبمضى : أربعة أشهر وعشر : إن كانت غير حامل .
وإن كانت مطلقة : فبمضى ثلاثة أشهر : لمن انقطع عنها دم الحيض . وبثلاثة قروء : لمن هن من ذواتى الحيض .
..
ويجب على من يريد الزواج من امرأة مطلقة أو ممن مات عنها زوجها ولم تنقض عدتها
أن لا يَعِدها سراً بأنه سيخطبها أو يتزوجها .
يقول جل شأنه :
وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء أو أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَـكِن
لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً
...
المرأة فوق أربع : أحل الله للمرء أن يتزوج بزوجة واحدة وإثنتين وثلاثة وأربعة وما زاد عنهن يعد محرماً عليه .
...
المرأة المشركة :حرّم الله على عباده المؤمنين أن يتزوجوا ممن يكفرن بالله ووحدانيته . فجميعهن محرمات
بنص كتاب الله . يقول تبارك وتعالى :
وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ
..
وأمر الله عباده المؤمنين أن لايزوجوا بناتهم أومن هن فى ولايتهم لمن يكفرن بالله ووحدانيته .
يقول تبارك وتعالى :
وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ
..
وبعد نزول رسالة الإسلام : أمر الله عباده المؤمنين ممن اعتنقوا دين الإسلام أن يفارقوا من كنّ زوجات لهم
إن ظللن على كفرهن وشركهن وأبين دين الإسلام . يقول عز وجل :
( وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ.
وإن اعتنقت الزوجة الإسلام وآثر الزوج الكفر على الإيمان وجب على الحاكم أو السلطان أن يفرّق بينهما .
يقول جل شأنه
: (فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ )
ولقد فرّق سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه بين امرأة من بنى تغلب اعتنقت دين الإسلام
وأبى زوجها وأصر على عدم الإيمان .
عن سعيد شويل بتصرف
[/gdwl]
hglpvlhj lk hgkshx td hg.,h[ lsgl hggi hgv[g hg, hg;jhf hg;vdl fhggi dj.,[ vshgm .,[