
ماذا ,
أصحاب ,
لقي ,
الله ,
الذي ,
الثمرات ,
الخشوع ,
الرجل ,
الصلاة ,
العالم ,
الو ,
صلاتي الخشوع في الصلاة
الخشوع في الصلاة تأتي بمنزلة الروح من الجسد، فإذا فُقدت الروح مات الجسد،
والخشوع هو بمثابة روح الصلاة، وجوفها. قال الإمام ابن القيم رحمهُ الله:
إنّ فواتُ الخشوع في الصلاة، وحضور القلب فيها بين يدي الله تعالى، الذي هو أساسُ روحها،
ولُبّها، فصلاةُ بلا خشوعٍ ولا حضورٍ، مثلُ بدنٍ ميتٍ لا روح فيه، أفلا يستحي العبدُ
أن يُهدي إلى مخلوقٍ مثله عبداً ميتاً، أو جارية ميّتَةً؟ فماذا يكونُ ظنُ هذا العبد أن تقع تلك الهداية
ممن قصده بها: من ملكٍ، أو أميرٍ أو غيرهُ فهكذا، سواء الصلاة الخالية عن الخشوع، وجمع الهمة على الله تعالى
فيها بمنزلة هذا العبد أو الأمة، أو الميت الذي يُريد إهداءهُ إلى بعض الملوك، ولهذا لا يقبلها الله تعالى منه،
وإن أسقطت الفرض في أحكام الدنيا ولا يثيبه عليها؛ فإنه ليس للعبد من صلاته إلى ما عقلَ منها.
رأي ابن تيمية في منزلة الخشوع في الصلاة:
لقد ذكر ابن القيم رحمهُ الله قول من قال: إذا غلبَ على المصلّي عدم الخشوع في الصلاة، وعدم تعقّلِها،
فقد توجب عليه أنّ يُعيدها، واستدلوا بأنها صلاةٌ لا يُثاب عليها ولم يُضمن له فيها الفلاح،
فلم تبرأ ذمتهُ منها؛ ولأن الخشوع والتعقلَ: روح الصلاة ومقصودها، ولبّها، فكيف يُعتدّ بصلاةٍ فقدت روحها
ولبّها وبقيت صورتها وظاهرها؟ وقالوا: ولو ترك العبد واجباً من واجباتها عمداً؛ لأبطلها تركهُ
وغايتهُ أنّ يكون بعضاً من أبعاضها وذلك بمنزلة فوات عضو من أعضاء العبد المعتق في الكفارة،
فكيف إذا عدمت روحها، ولُبّها، وصارت بمنزلة العبد الميت، فإذا لم يعتدّ بالعبد المقطوع اليد
يُعتثقهُ تقرباً لله تعالى في كفارة واجبة، فكيف يعتّد بالعبد الميت؟ وقد ذكر بأن حجج أصحاب هذا القول قويةً وظاهرة.
ما الرأي الذي رجحه ابن تيمية في منزلة الخشوع في الصلاة:
لقد رجّح ابن تيمية القول الثاني الذي لا يوجبُ الإعادة، وإنما يفُوت المصلّي غير الخاشع الثواب
بقدرِ ما فاته من الخشوع في صلاتهِ، ويُفوتهُ ما يحصلُ من الدرجات العُلا في الآخرة،
ومرافقتهِ المقرّبين، فكلُ هذا يفوته بفوات الحضور والخشوعِ، وذكر أن الرجلين ليكون مقامُهما في الصف واحداً،
وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، فإنّ أراد الإعادة لتحصل هذه
الثمرات والفوائد فذاك إليه إن شاء أن يحصّلها،
وإن شاء أن يفوّتها على نفسه فوّتها ولا نلزمهُ بإعادتها ولا نعاقبه على تركها، ولا نرتب عليه أحكام تارك الصلاة،
وهذا أرجح القولين. فكلامُ ابن القيم رحمهُ الله هنا اختصّ بحضور القلب وخشوعهِ في الصلاة، أما من نقر الصلاة،
ولم يتم ركوعها، أو سجودها، أو ترك شيئاً من شروطها، أو أركانها، أو تعمد أن يترك واجباً من واجباتها،
فلا شك بأن الإعادة توجبت عليه.
hgoa,u td hgwghm lh`h Hwphf grd hggi hg`d hgelvhj hgv[g hguhgl hg, wghjd
